قدرت الله وجداني فخر
303
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
لا يرث من يتقرّب بها ( 1 ) ، وإنّما المقتضي التقرّب بالأب ، وهو ( 2 ) مشترك . ( فإن عدم قرابة المولى ( 3 ) ) أجمع ( فمولى المولى ) هو الوارث إن اتّفق ( 4 ) ، ( ثمّ ) مع عدمه ( 5 ) فالوارث ( قرابة مولى المولى ) على ما فصّل ( 6 ) ، فإن عدم ( 7 ) فمولى مولى المولى ، ثمّ قرابته . [ ولاء ضمان الجريرة ] ( وعلى هذا فإن عدموا ( 8 ) ) أجمع ( فضامن الجريرة ) - وهي ( 9 ) الجناية - ، ( وإنّما يضمن سائبة ( 10 ) ) كالمعتق في الواجب ( 11 ) . . .